الدرس السادس عشر (في إطلاق كلمة (الدم) ج5)

شارك المقال على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp
الدرس السادس عشر (في إطلاق كلمة (الدم) ج5)

6 جمادى الآخرة 1445

الكلام في إطلاق كلمة (الدم):

تكملة لكلام الشيخ الأعظم من الدرس السابق: أم لا بد من ملاحظة الضررين والترجيح بينهما؟ وجهان : من إطلاق أدلة الإكراه ، وأن الضرورات تبيح المحظورات. ومن أن المستفاد من أدلة الإكراه تشريعه لدفع الضرر، فلا يجوز دفع الضرر بالإضرار بالغير ولو كان ضرر الغير أدون، فضلا عن أن يكون أعظم.
وإن شئت قلت: إن حديث رفع الإكراه ورفع الاضطرار، مسوق للامتنان على جنس الأمة، ولا حسن في الامتنان على بعضهم بترخيصه في الإضرار بالبعض الآخر، فإذا توقف دفع الضرر عن نفسه على الإضرار بالغير لم يجز ووجب تحمل الضرر.

هامش:

قاعدة الامتنان: إن الله تعالى منان قد امتن علينا بتكريمنا وخلق الأرض وما فيها لنا وتصيير الأحكام بلا عسر ولا حرج لأجلنا.
قال تعالى: ( وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا).
وقال: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا).
وقال: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ).

وعليه تكون الشريعة مجعولة على أساس الامتنان على المكلفين واللطف بهم والإرفاق بهم، وتكون قرينية مقام الامتنان وحجيته على تضييق نطاق الخطاب أو توسيعه على وفق الامتنان.

* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.

لمشاهدة الدرس كاملًا:

شارك المقال على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp