الدرس العشرون: الواجب والفرض وما يجري مجراهما ج1

شارك المقال على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp
الدرس العشرون: الواجب والفرض وما يجري مجراهما ج1

4 جمادى الآخرة 1446

الواجب والفرض وما يجري مجراهما ج١:

الوجوب لغة: ما كان لازما ثابتا أو مستحقا وهو في الفقه الفعل الراجح الممنوع من نقيضه، إلا أنه في كلامهم عليهم السلام أعمُ منه ومن المندوب.

أي لفظ الوجوب أعم من التعريف بل قد يكون واجبًا بهذا المعنى وتارة يراد به المندوب.

فمن الأول - أي ما دالا على الوجوب المصطلح - ما عن زرارة عن أبي جعفر قال: إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة، ولا صلاة إلا بطهور.

ومن الآخر - استعماله للمندوب - ما عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن العقيقة أ واجبةٌ هي؟ قال عليه السلام: نعم واجبة.

ومثله أخبارٌ أوردها الكليني رحمه الله في باب العقيقة ووجوبها ويستظهر من هذا العنوان قائلٌ بوجوبها، لكن الفقه والفقهاء على استحبابها.

فهنا مباحث: الأول: في إثبات صحة تعدد هذا الاستعمال وهو ثابتٌ بالقرينة، ففي شأن العقيقة المعبَّرِ عنها بالوجوب في الخبر جاء في خبر آخر: عن عمر بن يزيد رضوان الله تعالى عيهما عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول كل امرئ مرتهن يوم القيامة بعقيقته، والعقيقة أوجب من الأضحية.

وذيله دالٌ على جريان العقيقة مجرى الأضحية ولا سيما أن الأخيرة تقوم مقام الأولى، ففي موثقة سماعة قال: سألته عن رجل لم يعقَّ عن ولده حتى كبر وكان غلامًا شابًا أو رجلًا قد بلغ. قال: إذا ضحيَّ عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد اجزأت عن عقيقته.

وقد علم أن الأضحية سنة لما جاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأضحية واجبةٌ على من وجد من صغير أو كبير وهي سنة.

فتكون النتيجة استحباب العقيقة، إلا أنها أوجب في الاستحباب من الأضحية، أي آكد في السنة. وعلى هذا الفقهاء لم يخالف فيه إلا ابن الجنيد فيما نعلم.

إلا أن هذه النتيجة مخدوشة بما أورده صاحب الحدائق عليه الرحمة إذ قال: من المحتمل أن يراد بالسنة ما ثبت وجوبه بالسنة، فإن استعمال هذا اللفظ بهذا المعنى أكثر كثير في الأخبار، وهذا هو الأوفق بنظم الرواية وسياقها، حيث إنه صرح في صدرها بالوجوب الذي قد عرفت أن المتبادر منه هو المعنى المتعارف عندهم، فيجب حمل آخر الرواية على ما قلناه ليطابق صدرها.

* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.

لمشاهدة الدرس كاملًا:

شارك المقال على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp