الدرس الحادي والعشرون: الواجب والفرض وما يجري مجراهما ج2

شارك المقال على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp
الدرس الحادي والعشرون: الواجب والفرض وما يجري مجراهما ج2

8 جمادى الآخرة 1446

ويرد عليه - أي على صاحب الحدائق - أنَّا لا ندفع أن يراد بالسنة في الأخبار ما ثبت وجوبه بالسنة كما في رواية الحسن بن النضر الأرمني قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون بالسفر فيموت منهم ميت ومعهم جنبٌ ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهما يبدأ به؟ قال عليه السلام: يغتسل الجنب ويترك الميت، لأن هذ فريضة، وهذا سنة.

وقد علق عليه صاحب الوسائل بقوله: المراد بالسنة ما علم وجوبه من جهة السنة، وبالفرض ما علم وجوبه من القرآن.

الشيخ الحبيب: وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله.

غير أنَّا ندفع إرادة الوجوب من السنة في خبر الأضحية بأنّ المتبادر من لفظ السنة هو الاستحباب كما أن المتبادر من لفظ الوجوب هو اللازم، ويراد بالوجوب بالسنة أحيانًا كما يراد الاستحباب بالوجوب أحيانا، - وهذا البحث معقود لأجله -، وليس حمل آخر الرواية على صدرها بأولى من حمل صدرها على آخرها، ولا أقل إثر ذلك من الشك؛ فيرجع إلى الأصل وهو عدم الوجوب.

ولنا معه الشهرة إن لم يكن الإجماع، ثم لنا المستفاد من بقية الآثار كما ورد من أنه صلى الله عليه وآله ضحى بكبشين، ذبح واحدا بيده وقال اللهم هذا عن وعمن لم يضحي من أهل بيتي، وذبح الآخر وقال اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. وهو ظاهر في عدم عصيان من ترك الأضحية من أهل بيته وأمته.

وفي الحديث الذي احتج به بعض علمائنا من طريق الجمهور أنه صلى الله عليه وآله قال: كتب عليَّ النحر ولم يكتب عليكم.

فمن هذا المجموع تركن النفس إلى الاستحباب.

* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.

لمشاهدة الدرس كاملًا:

شارك المقال على Google Twitter Facebook Whatsapp Whatsapp