الأمر لغة: بمعنى الحال وهو واحد الأمور كما في قوله تعالى (وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور) وقوله تعالى (فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد).
ويأتي بمعنى الطلب والبعث وهو واحد الأوامر. كما في قوله تعالى ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها) وقوله تعالى (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء).
وقد جاء في كلامهم عليهم السلام بالمعنيين جميعا فأما الأول:
فكما في قول الرضا عليه السلام (رحم الله عبدا أحيا أمرنا) قال أبو الصلت كيف يحيى أمركم؟ قال: يتعلم علومنا ويعلمها الناس.
ومنه أيضا ما في رواية حمران عن الباقر في شأن الجارية إذا تزوجت ودُخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها ما لها وجاز أمرها في الشراء والبيع.. والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع، ولا يخرج من اليتم حتى يبلغ خمسة عشر سنة..
ومنه كذلك ما في رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها أبٌ لا تتزوج إلا بإذن أبيها وقال إذا كانت مالكة لأمرها تزوجت متى شاءت.
ومنه ما عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله قال: سأله أبي وأنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره؟ قال حتى يبلغ أشده. قال: قلت وما أشده؟ قال: احتلامه. قال قد يكون الغلام ابن ثمانية عشر سنة أو أقل أو أكثر ولا يحتلم. قال: إذا بلف وكتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
فالمراد من الأمر - في هذه الأخبار - الحال من الأحوال والتصرف استقلالًا فيها.
ويقال لمولانا الحجة صلوات الله عليه - صاحب الأمر - بهذا اللحاظ فهو صاحب الحال - حال الدين والآل والمتصرف فيه -.
وأما المعنى الآخر، أي الطلب والانبعاث فيأتي تارة بالمادة وأخرى بالصيغة. وكلاهما ورد في كلامهم عليهم السلام.
* الآراء والنتائج التي يُنتهى إليها في هذا الدرس هي في مقام البحث العلمي فقط ولا يجوز العمل بها إن لم تطابق فتوى المرجع.